حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، قال، حدثنا الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كنت عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة؟ فقال له: بريد في بريد، فقلت لربيعة: فكانت على عهد . رسول الله صلى الله عليه وآله بريد؟ فسكت ولم يجبني، قال: فأقبل علي زياد فقال: يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ فقلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها، قال: وما لابتاها؟ قلت: ما أحاط به الحرار، قال: وقال لي: ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجر؟ قلت: من عير إلى وعير قال صفوان: قال ابن مسكان: قال الحسن: فسأله إنسان وأنا جالس فقال له: وما لابتاها؟ فقال: ما بين الصورين إلى الثنية.