أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل، فقلت: المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى ويلقي أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما. قال: فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت: لا يورثونهم إذا لم يكن لهما على ولادتهما بينة إنما كانت ولادة في الشرك. فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.