أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى. قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شئ. فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.