حدثنا محمد بن الحسن بن أ��مد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا أحمد ابن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة، لان الله عز وجل يقول: " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال عشرة والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا.
معنى بعض المال الذي يوصي به الرجل
معاني الأخبار|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 209
أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى. قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شئ. فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.
حدثنا أبي - رحمه الله - قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، قال: حدثني أبو عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله. فقال: سبع ثلثه.