فإن قيل: هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟ قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه والامر بوجوب اتباعه ونصرته والتزام الانقياد له، وكل ذلك فعله تعالى، وأما الحيلولة بينهم وبينه فإنه ينافي التكليف، وينقض الغرض (به)، لان الغرض بالتكليف استحقاق الثواب، والحيلولة ينافي ذلك، وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق، فلا يحسن من الله فعلها. وليس هذا كما قال بعض أصحابنا:إنه لا يمتنع أن يكون في ظهوره مفسدة وفي استتاره مصلحة، لأن الذي قاله يفسد طريق وجوب الرسالة في كل حال وتطرق القول بأنها تجري مجرى الالطاف التي تتغير بالازمان والاوقات، والقهر والحيلولة ليس كذلك، ولا يمتنع أن يقال: (إن) في ذلك مفسدة ولا يؤدي إلى إفساد وجوب الرئاسة.