فإن قلتم: يظهر وإن خاف القتل، فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار ويلزم ظهوره. وإن قلتم: لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأمة،خرجتم من الإجماع لأنه منعقد على أن كل شيء شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضحه فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة. وإن قلتم: إن التكليف لا يسقط،صرحتم بتكليف ما لا يطاق وإيجاب العمل بما لا طريق إليه.