وأما ما قاله أبو هاشم من أن ذلك لمصالح الدنيا، فبعيد لأن ذلك عبادة واجبة ولو كان لمصلحة دنياوية لما وجبت. على أن إقامة الحدود عنده على وجه الجزاء، والنكال جزء من العقاب، وإنما قدم في دار الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة، فكيف يقول مع ذلك أنه لمصالح دنياوية؟ فبطل ما قالوه.