قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيها، فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقامها عليهم بالبينة أو الإقرار،وإن كان فات ذلك بموته كان الإثم في تفويتها على من أخاف الإمام وألجأه إلى الغيبة. وليس هذا نسخا لإقامة الحدود لأن الحد إنما يجب إقامته مع التمكن وزوال المنع ويسقط مع الحيلولة، وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط إقامتها مع الإمكان وزوال الموانع.