6 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ الْكُوفِيُّ الْقُرَشِيُّ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ أَلْفَ حِجَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) لَكَانَ قَدْ تَرَكَ حَقّاً مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ حَقُّ الْحُسَيْنِ (ع) مَفْرُوضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ