3ـ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الأعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَسْأَلُونَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) عَنْ أَشْيَاءَ وَأَمَرُونِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا جِئْتُ لأوَدِّعَهُ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُجِبْنِي فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ الله عَلَى خَلْقِهِ ثَلاثاً إِنْصَافَ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى لا يَرْضَى لأخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلا بِمَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ وَمُوَاسَاةَ الأخِ فِي الْمَالِ وَذِكْرَ الله عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ فَيَدَعُهُ.