36 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس لسلعتك الفضل. ولو كان الغلاء في هذا الموضع من الله عز وجل لما استحق المشتري لجميع طعام المدينة الذم لأنه الله عز وجل لا يذم العبد على ما يفعله ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)) ولو كان منه عز وجل لوجب الرضى به والتسليم له، كما يجب إذا كان عن قلة الأشياء أو قلة الريع لأنه من الله عز وجل، وما كان من الله عز وجل أو من الناس فهو سابق في علم الله تعالى ذكره مثل خلق الخلق وهو بقضائه وقدره على ما بينته من معنى القضاء والقدر. باب الأطفال وعدل الله عز وجل فيهم