31 - حَدَّثَنا أَحْمَدِ بْنِ الحَسَن القَطَّانُ قالَ: حَدَّثَناأَحْمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدُ الهَمْدانِيَحَدَّثَنا عَلِىِّ بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ فضال، عَن أَبيهِ، عَن أَبي الحَسَن الرِّضا عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ لِمَ لَمْ يَسْتَرْجِعْ فَدَكَ لَمَّا وَلِيَ النَّاسَ فَقَالَ لانَّا أَهْلُ بَيْتٍ وَلِيُّنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لا يَأْخُذُ لَنَا حُقُوقَنَا مِمَّنْ يَظْلِمُنَا إِلا هُوَ، وَنَحْنُ أَوْلِيَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا نَحْكُمُ لَهُمْ وَنَأْخُذُ حُقُوقَهُمْ مِمَّنْ يَظْلِمُهُمْ، وَلا نَأْخُذُ لانْفُسِنَا.وَقَدْ أَخْرَجْتُ لِذلِكَ عِلَل فِي كِتاب عِلَلُ الشَّرائِع الأحْكامِ وَالأَسبابِ، وَاقتَصَرتُ فِي هذا الْكِتابِ عَلَى ما رَوى فِيهِ عَنِ الرِّضا عَلَيْهِ السَّلامُ.