2 - حَدَّثَنا الْحاكِم أَبُو عَلِي الحُسَيْنِ بْنِ أحْمَدالْبِيْهَقِيُّ قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصُّوْليُحَدَّثَنا جَبَلَةَ بْنِ مُحَمَّد الكُوفِي قالَ: حَدَّثَنا عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ بْنِ عِيسَى، عَن أَبيهِ، عَن عَلَيْهِ السَّلامُ، عَن أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَن جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلامُ كانَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الْحَاجَةَ فَأُبَادِرُ بِقَضَائِهَا مَخَافَةَ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا فَلا يَجِدُ لَهَا مَوْقِعاً إِذَا جَاءَتْهُ.