3 - حَدَّثَنا المُظَفَّرُ بْنِ جَعْفَرٍ العَلَوِيُّ السَمَرْقَنْدِيُّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ: حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ العَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبيهِ قالَ: حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنِ السَّخْتِ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ القاسِمِ العُرَيْضِيِّ الحُسَيْنِيِّ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الحَجَّاجِ، عَنْ إِسْحاقَ؛ وَعَلِيٍّ ابْنِي أَبي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدعَلَيْهِمَا السَّلاَمُ: أَنَّهُما دَخَلا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَسْلَم بِمَكَّةِ فِي السِّنَةِ الَّتِي اُخِذَ فِيها مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَمَعَهُما كِتابُ أَبي الحَسَن عَلَيْهِ السَّلامُ بِخَطِّهِ فِيهِ حَوائِجُ قَدْ أَمَرَ بها فَقالا انّهُ أمرَ بِهذِهِ الحَوائِجِ مِن هذا الوَجْهِ، فَإِنْ كانَ مِنْ أَمْرِهِ شَيءٌ فَادْفَعْهُ إِلى ابْنِهِ عَلِيِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَإِنَّهُ خَلِيفَتُهُ وَالقَيِّمُ بِأَمْرِهِ، وَكانَ هذَا بَعْدَ النَّفْرِ بِيَوْمٍ بَعْدَ ما اُخِذَ أَبُو الحَسَن عَلَيْهِ السَّلامُ بِنَحْوٍ مِنْ خَمْسِينَ يَوْماً، وَأَشْهَدَ إِسْحاقُ وَعَلِيٌّ ابْنا أَبي عَبْدِاللَّه عَلَيْهِ السَّلامُ وَالحُسَيْنَ بْنِ أحْمَدَ المِنْقَرِيَّ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ عُمَرَ، وَحَسَّان بْنِ مُعاوِيَةَ والحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ صاحِبَ الخَتْمِ عَلَى شَهادَتِهِما أَنَّ أَبَا الحَسَنِ عَلِىِّ بْنِ مُوسَىعَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَصِيُّ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَخَلِيفَتِهِ، فَشَهَدَ اثْنانِ بِهذِهِ الشَّهادَةِ، وَاثْنانِ قالا خَلِيفَتُهُ وَوَكِيلُهُ، فَقُبِلَتْ شَهادَتُهُمْ عِنْدَ حَفْصِ بْنِ غِياث القاضِي.