38 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ المُتَوَكِّل رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ: حَدَّثَنا عَلِىُّ بْنُ إِبراهِيمِ بْنِ هاشِمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ إِسْحاق بْنِ إِبْراهيمَ، عَنْ مُقاتِلِ بْنِ مُقاتِلٍ قالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلامُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الزَّوَالِ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَحْتَجِمُ وَهُوَمُحْرِمٌ.قالَ مُصَنِّفُ هذا الْكِتابرحمه الله فِي هذا الْحَدِيث فَوائِدٌ إِحداها إِطلاقُ الحِجامَةِ فِي يَوْمَ الجُمُعَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَلِيُعلَم أَنَّ ما وَرَدَ مِن كَراهَةِ ذلِكَ إِنَّما هُوَفِي حال الاِختِيارِ، وَالفائِدَةُ الثَّانِيَةُ الإِطلاقُ فِي الحِجامَةِ فِي وَقْت الزَّوال، وَالفائِدَةُ الثالِثَةُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَن يَحتَجِمَ إِذا اضطُرَّ وَلا يَحلِقَ مَكانَ الحِجامَةِ.