69 - حَدَّثَنا أَبي رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ: حَدَّثَنا الحَسَن بْنِ أحْمَد المالكي قالَ: حَدَّثَنا عَبْدِ اللَّه بْنِ طاوس سِنَةِ إحدى وَأَرْبَعِينَ وَمائتَيْنِ قالَ قُلْتُ لابي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّ لِيَ ابْنَ أَخٍ قَدْ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِي وَهُوَيَشْرَبُ الشَّرَابَ وَيُكْثِرُ ذِكْرَ الطَّلاقِ فَقَالَ لَهُ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلاءِ فَانْزِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّمَا عَنَى الْفِرَاقَ فَقُلْتُ لَهُ رُوِيَعَن آبَائِكَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ إِيَّاكُمْ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ فَقَالَ هَذَا مِنْ إِخْوَانِكُمْ لا مِنْهُمْ إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ.