36 - حَدَّثَنا أَبي رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ: حَدَّثَنا القاسِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ ِِبْراهيم النهاوندي، عَن صالِح بن راهْوَيْه، عَن أَبي حيـون مَوْلى الرِّضـا عَلَيْهِ السَّـلامُ عَنِ الرِّضـاعَلَيْهِ السَّلامُ قالَ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ إِنَّ الأَبْكَارَ مِنَ النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ الَّثمَرِ عَلَى الشَّجَرِ فَإِذَا أَيْنَعَ الَّثمَرُ فَلا دَوَاءَ لَهُ إِلا اجْتِنَاؤُهُ وَإِلا أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَغَيَّرَتْهُ الرِّيحُ وَإِنَّ الأَبْكَارَ إِذَا أَدْرَكْنَ مَا تُدْرِكُ النِّسَاءُ فَلا دَوَاءَ لَهُنَّ إِلا الْبُعُولُ وَإِلا لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِنَّ الْفِتْنَةُ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْمِنْبَرَ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَقَالُوا مِمَّنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مِنَ الأَكْفَاءِ فَقَالُوا وَمَنِ الأَكْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ حَتَّى زَوَّجَ ضُبَاعَةَ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمِّي الْمِقْدَادَ لِيَتَّضِعَ النِّكَاحُ.