14 - حَدَّثَنا أَبي رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قالَ: حَدَّثَنا سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه، عَن أَحْمَدِ بْنِ أَبي عَبْدِ اللَّه البَرْقِي، عَنمُحَمَّد القاسانِي عَنْ أَبي أَيُّوب المديني، عَن سُلَيْمان بْنِ جَعْفَر الجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضا عَلَيْهِ السَّلامُ، عَن آبائِهِ، عَن عَلِيِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نَهَى، عَن قَتْلِ خَمْسَةٍ الصُّرَدِ وَالصُّوَّامِ وَالْهُدْهُدِ وَالنَّحْلَةِ وَالَّنمْلَةِ وَالضِّفْدِعِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَالْحِدَأَةِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ.قالَ مُصَنِّفُ هذا الْكِتاب: هذا أَمْر إِطلاق وَرُخصَة لا أَمْرَ وُجُوبَ وَفَرَضَ.