26-12 وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعـات، والعشـاء الآخـرة أربـع ركعـات، والفجـر ركعتان، فجملة الصلاةالمفروضة سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة، منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل والشفع ركعتان، والوتر ركعة، وركعتا الفجر بعد الوتر، وثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات قبل العصروالصلاة يستحب في أول الاوقاتوفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولايةولا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة، ولا في جلود السباع، ولا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا المأكول والقطن والكتان، ويقال في افتتاح الصلاة: "تعالى عرشك،" ولا يقال: "تعالى جدك ."ولا يقال في التشهد الاول: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" لان تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلمتوالتقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يقصر في السفر لم تجزء صلاته لانه قد زاد في فرض الله عز وجلوالقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءةوالصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنةوالميت يسل من قبل رجليه سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والقبور تربع ولا تسنموالاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب، وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاءوالزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضةولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبهولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفةويجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا، فيكون فيه نصف ديناروتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق العشر إن كان سقي سيحا، وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمدادوتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاةوتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين [فاذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين] فتكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع،ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين مسنةوتجب على الابل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة، فاذا بلغت عشرة فشاتان، فاذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه، فاذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياه، فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبونفاذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقةفإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانينفان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعينفاذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبونفان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحلفإذا كثرت الابل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقةويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الابلوزكاة الفطرة واجبة علي كل رأس صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو انثى أربعة أمداد من الحنطة، والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام، ولا يجوز دفع ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة