26-11 حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، وأحمد بن الحسن القطان، ومحمد ابن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب، وعبد الله بن محمد الصائغ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا: حدثنا أبوالعباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال: حدثنا تميم ابن بهلول قال: حدثنا أبومعاوية، عن الاعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه: إسباع الوضوء كما أمر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان جائز، ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم، والغائط والجنابة، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه، ووضوؤه لم يتم وصلاته غير مجزية، والاغسال منها غسل الجنابة،و الحيض، وغسل الميت وغسل من مس الميت بعد ما يبرد، وغسل من غسل الميت، وغسل يوم الجمعة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكة، وغسل دخول المدينة، وغسل الزيارة، وغسل الاحرام، وغسل يوم عرفة، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، وغسل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين منه. اما الفرض فغسل الجنابة، وغسل الجنابة والحيض واحد