قال محمد بن الحسن: انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ،فاما مع العلم بذلك فالترك له على العمد يلزمها القضاء.