قوله عليه السلام: فانه يعتكف بمكة حيث شاء، انما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال: ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء، فلولا ان المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة، ولكان الكلام الثاني غير متعلق بالاول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه بها وبهذا يتميز من سائر المواضع.