قال الشيخ رحمه الله:) ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه فافطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام(. يدل على ذلك ما رواه: