فهذه الاخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالاولى ترك التلذذ بسائر انواع اللذات للصائم، وان كان متى فعله لم ينقض صومه، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الاخير لانه لذة ويكره له ان يتلذذ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد بذكر الريحان في هذه الاخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض عن ابي عبد الله عليه السلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال: لانه ريحان الاعاجم، فاطلق عليه اسم الريحان ،فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ايضا ذلك بعينه دون غيره.