قال الشيخ رحمه الله:) وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة واعتقه، وكذلك إذا وجد مستحقا للزكاه إلا انه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته واعتقه أجزأه(. يدل على ذلك ما رواه: