فهذا الخبر يدل على ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها، ويحتمل ان يكون المراد بقوله: لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لانهم إذا اخذوا زكاة الغلات اكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما، بل يجب إخراجه على حدة وإنما ابيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه ثانيا، فأما الذي يدل على ان صدقة الغلات لا تجب اكثر من دفعة واحدة ما رواه: