فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في قوله علم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الاقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بانه الاولى والافضل لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة والذي رواه