قال الشيخ رحمه الله ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فانه لابد من قضائه إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك ايضا ما رواه