وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهولان قوله عليه السلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو فأما ما تضمن رواية الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه سجدة وليس عليه سجدتا السهو فانه مقصود على من هذا حكمه وإنما أوجبنا سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع انه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو