قال الشيخ رحمه الله فان شك في الركوع وهو قائم ركع وان كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته وليس عليه شئ وهذا ايضا إذا كان في الركعتين الاخيرتين لانه إذا كان في الركعتين الاولتين يجب عليه استيناف الصلاة لانه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل ان كل سهو يلحق الانسان في الاولتين فانه يجب منه اعادة الصلاة والذي يدل على القسم الاول مما قدمناه ما رواه