قال محمد بن الحسن هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا