قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي الى جانبه أو في صف واحد ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه