قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه