قال الشيخ رحمه الله ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في سائر النجاسات فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة والذي يؤكد ذلك ما رواه