فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا وجب عليه اعادة الصلاة والذي يدل على ذلك ما رواه