قوله: يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لانه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك. ثم قال:( ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا، وان كان وضوءه من الغائظ فليغسلها قبل ادخالها مرتين على ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من حدث النوم). يدل على ذلك: