قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبد الله ع وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس بشئ يوجب اعادة الصلاة.