ويدل على جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا ان يصرف عنه صارف، وليس في الشريعة ما يمنع من استعماله، ويدل عليه أيضا.