قال الشيخ أيده الله تعالى والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ووجب اهراقها. يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى نقص عن الكر فانه ينجس بما يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز استعماله بلا خلاف، ويدل عليه أيضا.