فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَرِيبٌ وَ لَا بَعِيدٌ فَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ يَشَاءُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ وَارِثٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِذَا أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ.