رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "صَاحِبُ اَلْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ، مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ اَلرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ".
بَابٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 96
وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَلَدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ "هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ اَلْمَوْتُ".
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُبِينَ بِهِ مِنْ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ يَهَبَهُ كُلَّهُ فِي حَيَاتِهِ وَ يُسَلِّمَهُ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَأَمَّا إِذَا أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ.
وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ- مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنْ مُرَازِمٍ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَمِنَ الثُّلُثِ.
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَمْرِو بْنِ شَدَّادٍ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ اَلرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ".
فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَرِيبٌ وَ لَا بَعِيدٌ فَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ يَشَاءُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ وَارِثٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ إِذَا أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ.
وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لاَ وَارِثَ لَهُ وَ لاَ عَصَبَةَ قَالَ "يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ يَشَاءُ فِي اَلْمُسْلِمِينَ وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ".
وَ هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ وَ الْمُفَسَّرُ يَحْكُمُ عَلَى الْمُجْمَلِ.