فَأَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْمُخَالِفُونَ: أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَى اِبْنَةَ حَمْزَةَ اَلنِّصْفَ وَ أَعْطَى اَلْمَوَالِيَ اَلنِّصْفَ. فَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ مُرْسَلٌ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ شَيْئاً قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْحُلَفَاءِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وَ لَكِنَّهُ نَسَخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ وَ رُوِيَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مِيرَاثِ مَوْلَى حَمْزَةَ وَ الصَّحِيحُ مِنْ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ الْحَدِيثِ.