وَ كَانَ الصَّبِيُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي نَسَبِهِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ وَلَايَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِنْ قَبِلَهَا أُلْحِقَ نَسَبُهُ بِمَنْ يَنْتَمِي إِلَيْهِ وَ إِنْ أَنْكَرَهَا نُفِيَ.