وَ مَتَى وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُ الْوَلَدَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ الْأَصْلَحَ لَهُ وَ الْأَرْفَقَ بِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ مَعَ أُمِّهِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى