وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أُرْضِعَ الصَّبِيُّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ثُمَّ شَرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى مَا شَرِبَ لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ الرَّضَاعُ لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ.