وَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ فِي الصَّدَاقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا - وَ كُلُّ مَا جَعَلَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ صَدَاقِهَا دَيْناً عَلَى الرَّجُلِ فَهُوَ وَاجِبٌ لَهَا عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا وَ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُطَالِبَ الْوَرَثَةُ بِمَا لَمْ تُطَالِبْ بِهِ الْمَرْأَةُ فِي حَيَاتِهَا وَ لَمْ تَجْعَلْهُ دَيْناً لَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ كُلُّ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهَا وَ رَضِيَتْ بِهِ عَنْ صَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَذَاكَ صَدَاقُهَا وَ إِنَّمَا صَارَ مَهْرُ السُّنَّةِ- خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَ لَا يُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَ لَا يُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَ لَا يُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَ لَا يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ صَدَاقَهَا.