قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا لِأَبِيهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ كَانَتْ بِكْراً فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا أَبٌ وَ جَدٌّ فَلِلْجَدِّ عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مَا دَامَ أَبُوهَا حَيّاً لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَلَدَهُ وَ مَا مَلَكَ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ لَمْ يُزَوِّجْهَا الْجَدُّ إِلَّا بِإِذْنِهَا.