وَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ نَخْلًا لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَغَابَ وَ تَرَكَ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يَقْطَعْ ثُمَّ قَدِمَ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَالْحَمْلُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَتَى رَجُلٌ أَرْضاً فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَلَمَّا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ فَلِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَى أَرْضِهِ.