وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمُعَلِّمِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الشِّعْرِ وَ الرَّسَائِلِ وَ الْحُقُوقِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ إِنْ شَارَطَ فَأَمَّا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَا.