وَ إِذَا كَانَتْ دَاراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ أَرْبَابِهَا فِي عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ وَ طَلَبَ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُخْرَى الشُّفْعَةَ فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ كَانَ حَوَّلَ بَابَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ- وَ مَنْ طَلَبَ شُفْعَةً وَ زَعَمَ أَنَّ مَالَهُ غَيْرُ حَاضِرٍ وَ أَنَّهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ انْتُظِرَ بِهِ مَسِيرَةَ الطَّرِيقِ فِي ذَهَابِهِ وَ رُجُوعِهِ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَى بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَ إِذَا قَالَ طَالِبُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَرَيْتَ أَوْ طَلَبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ الْمُعَاوَضِ بِهِ شُفْعَةٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا اشْتَرَيْتَ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَ يَكُونُ غَيْرَ مَقْسُومٍ- وَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَ إِذَا تَبَرَّأَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ نَصِيبِهِ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.